الشيخ محمد الجواهري
414
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
لو شك في الاشتراك أو غلبة الصدق لأحدهما يكفي الأقل 344 لو كان الزرع لا يحتاج إلى العلاج وسقي بالعلاج من دون أن يكون أي أثر لذلك على الزرع فزكاته العشر والعكس بالعكس 345 الأمطار العادية لا تغير ما يسقى بالعلاج عن كونه بعلاج إلى كونه بغير علاج إذا كانت الأمطار العادية مندكة بالعلاج دون ما لم تكن مندكة 345 لو أخرج شخص الماء لغرض أو عبثاً فسقى به آخر شجرة فهل هو سقي بعلاج أو بغير علاج 346 ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة مستثنى من وجوب الزكاة 347 هل يستثنى الخراج من وجوب الزكاة 348 هل تستثنى المؤن التي تصرف في سبيل تحصيل النتاج من وجوب الزكاة 354 هل هناك فرق بين المؤن قبل التعلق والمؤن بعد التعلق 359 بناء على استثناء المؤن هل النصاب يحسب بعد خروجها أو قبله 360 بناء على استثناء المؤن فالبذر إن لم يكن متعلقاً للزكاة فهو من المؤن التي تستثنى 362 بناء على استثناء المؤن فالبذر إذا كان متعلقاً للزكاة فما هو الحكم 362 الغلة الواحدة فيها الزكاة بلا اعتبار لوحدة الزمان والمكان والإخراج 364 لو تكررت ثمرة بعض الأشجار في السنة 365 إذا اختلف وقت إدراك الثمرة فهل يعتبر الانضمام 365 من وجب عليه التمر زكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة حتّى لو كان بمقدار الزكاة لوجف إلاّ أن يكون ذلك بعنوان القيمة بناء على كفاية القيمة ولو كانت من غير النقدين 367 لو كان عنده رطب جاز أن يدفع الرطب عنه فريضة على مبنى المشهور 367 من وجب عليه التمر زكاة هل يجوز أن يدفع عنه تمراً آخر زكاة فريضة أو من باب القيمة 367 إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا 369 موت المالك بعد التعلق أو قبله 370 لو مات المالك وكان عليه دين مستغرق أو غير مستغرق فإما أن يكون موته بعد تعلق الزكاة 371 أو يكون موته قبل التعلق 371 لو مات المالك قبل التعلق وقبل ظهور الثمر 373 لو مات المالك وكان عليه دين مستغرق أو غير مستغرق وكان قد أوصى فإما أن يكون موته بعد التعلق ، أو قبله ، أو قبله وقبل ظهور الثمر 374 إذا انتقل إليه نخلاً أو كرماً أو زرعاً قبل تعلق الزكاة فالزكاة عليه وإن كان بعد التعلق فالزكاة على البائع 375